Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38106 بتاريخ 26/01/2022 : لا يجوز لمحكمة الاستئناف تغيير الأساس القانوني للدعوى تلقائيا إذا ترتب عن ذلك المساس بمبدأ المواجهة وحق الدفاع

J P 38106/202226 janvier 2022

Principe juridique

  1. التكييف القانوني للوقائع من مشمولات محكمة الموضوع ولا يتقيد بما يورده المدعي من تأسيس قانوني متى بقيت المحكمة ضمن حدود الطلبات دون الحكم بما لم يطلبه الخصوم.
  2. محكمة الاستئناف لا يجوز لها أن تبدل من تلقاء نفسها الأساس القانوني للدعوى وتؤسس عليه قضاءها إذا كان من شأن ذلك الإخلال بمبدأ المواجهة وحق الدفاع لأن دفاع الخصوم يتحدد على ضوء السند القانوني الذي تأسست عليه الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى.
  3. لا تقبل أمام محكمة التعقيب المستندات التي لم تتضمنها أوراق الملف لدى محكمة الموضوع متى كان من شأنها إنشاء دليل جديد على دفع لم يثبت في الملف الأصلي.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفقرة 6 من الفصل 175 من م م م ت-الفصل 107 من م اع-الفصل 402 من م اع-الفصل 273 من م اع-الفصل 348 من م ت-الفصل 347 من م ت-الفصل 398 من م ت-الفقرة الثالثة من الفصل 398 من م ت-الفصل 421 من م اع-الفصول 243 و 273 و 268 من م اع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.