Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38268 بتاريخ 17/05/2022 : اشتراط الإدلاء بشهادة في عدم وجود تقاييد كشرط سابق لقبول دعوى فسخ كراء محل يستغل فيه أصل تجاري

J P 38268/202217 mai 2022

Principe juridique

  1. يُعدّ الإجراء المنصوص عليه بالفصل 242 من المجلة التجارية والمتعلق بتقديم شهادة في عدم وجود تقاييد أو قائمة في التقاييد شرطا سابقا لازما للنظر في دعوى فسخ عقد كراء محل يُستغل فيه أصل تجاري.
  2. تُعتبر قواعد حماية الدائنين المرتهنين أو المرسّمين على الأصل التجاري من النظام العام، بما يخول للمحكمة إثارة موجب تطبيق الفصلين 242 و216 من المجلة التجارية من تلقاء نفسها عند نظر دعوى الفسخ.
  3. يترتب على عدم احترام المالك للإجراء المتعلق بالإدلاء بشهادة في التقاييد أو قائمة التقاييد عدم صحة دعوى الفسخ، بما يبرر الاقتصار على ردّ الطعن على أساس إجرائي دون التعرّض لأصل النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.