Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38268 بتاريخ 17/05/2022 : اشتراط الإدلاء بشهادة في عدم وجود تقاييد كشرط سابق لقبول دعوى فسخ كراء محل يستغل فيه أصل تجاري
Principe juridique
- يُعدّ الإجراء المنصوص عليه بالفصل 242 من المجلة التجارية والمتعلق بتقديم شهادة في عدم وجود تقاييد أو قائمة في التقاييد شرطا سابقا لازما للنظر في دعوى فسخ عقد كراء محل يُستغل فيه أصل تجاري.
- تُعتبر قواعد حماية الدائنين المرتهنين أو المرسّمين على الأصل التجاري من النظام العام، بما يخول للمحكمة إثارة موجب تطبيق الفصلين 242 و216 من المجلة التجارية من تلقاء نفسها عند نظر دعوى الفسخ.
- يترتب على عدم احترام المالك للإجراء المتعلق بالإدلاء بشهادة في التقاييد أو قائمة التقاييد عدم صحة دعوى الفسخ، بما يبرر الاقتصار على ردّ الطعن على أساس إجرائي دون التعرّض لأصل النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-احكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 242 من م ا ع-الفصل 242 من المجلة التجارية-الفصل 216 من المجلة التجارية-الفصلين 242 و 216 من المجلة التجارية-قرار الدوائر المجتمعة عدد 12599 بتاريخ 01/06/2015-الفصل 242 من المجلة التحارية-الفصلين 242 و 216 من المجلة التجارية-قرار الدوائر المجتمعة عدد 12599 بتاريخ 11/06/2015-احكام الفصلين 273 و 274 و 242 من م ا ع-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.