Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68747 بتاريخ 18/03/2019 : تصحيح الوصف الإجرائي للحكم باعتباره خطأ ماديا يختص به قاضي الأصل
قرار تعقيبي عدد 68747 بتاريخ 18/03/2019 : وصف الحكم بالغيابي بدل الحضوري بالإعتبار خطأ مادي يختص بإصلاحه قاضي الأصل
Principe juridique
- الأحكام تستمد وصفها الحقيقي من ذاتها ومن مكوناتها الإجرائية لا من الوصف الذي تضفيه عليها المحكمة في منطوقها.
- اعتبار الحكم غيابيا في حين أن شروطه القانونية تجعله حضوريا بالإعتبار يعد خطأ ماديا يرد على نص الحكم لا خطأ قانونيا في تطبيق القاعدة القانونية.
- إصلاح الخطأ المادي في وصف الحكم يختص به القاضي الذي أصدره بناء على مطلب ممن له الصفة والمصلحة ولا تمتد إليه رقابة محكمة التعقيب لكونه خارجا عن موضوع الطعن بالتعقيب.
Textes appliqués
- طبق الفصول 218 و258 و264 م.ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.