Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36088 بتاريخ 29/11/2021 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من الهيئة القضائية كاملة دون تعليل المانع
Principe juridique
- تبسط محكمة التعقيب رقابتها بوصفها محكمة قانون على مدى مطابقة قضاء محكمة الأصل للقانون وتثير من تلقاء نفسها كل إخلال يتعلق بالنظام العام متى اتصل بالإجراءات الأساسية.
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يترتب على الإخلال به بطلان الحكم متى لم يثبت المانع المبرر لغياب أحد الممضين.
- يعد الحكم غير مستوف لموجباته الشكلية إذا بني على لائحة في حكم العدم بسبب نقص الإمضاءات الواجبة ويقضي حينئذ بإبطاله مع إحالة القضية لإعادة النظر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.