Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55007 بتاريخ 20/11/2023 : عدم قبول التمسك بوجه خرق القانون لأول مرة بالتعقيب
Principe juridique
- يتعين على الطاعن بالتعقيب أن يحرّر أوجه الطعن تحريرا دقيقا يوضح موضع الخلل المدّعى ويحدد مرماه، وإلا عُدّ الوجه غير مستجيب لمقتضيات تحرير أسباب الطعن القانونية ويتجه رده.
- لا تقبل محكمة التعقيب إثارة وسيلة قانونية لأول مرة لديها ما لم تكن متعلقة بالنظام العام، لأن رقابتها تنحصر في الأوجه التي سبق طرحها على محكمة الموضوع وتمكينها من مناقشتها.
- متى تبيّن أن وجه الطعن يندرج ضمن مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة أو قناعتها بها دون بيان عيب قانوني محدد في التعليل، فإنه يعدّ وجها موضوعيا لا ينهض سببا للتعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 50224-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 83 و 277 و 278 من م ا ع-الفصل 42 م ح ع-الفصل 420 م ا ع-الفصلين 175 و 185 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.