Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2017/64307 بتاريخ 18/04/2018 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مناقشة فهم الوقائع وتقدير الأدلة

قرار تعقيبي عدد 2017/64307 بتاريخ 18/04/2018 : عدم قبول التعقيب إذا انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة

J P 2017/64307/201818 avril 2018

Principe juridique

  1. إن فهم الوقائع وتمحيص الأدلة وتقييمها وترجيح بعضها على البعض الآخر ثبوتا أو نفيا من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان ما انتهت إليه مستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية ومعللا تعليلا قانونيا سليما.
  2. لا يقبل لدى التعقيب كل مطعن يرمي إلى إعادة مناقشة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان الحكم قد أقيم على تعليل سائغ قانونا ومؤد إلى النتيجة التي انتهى إليها.
  3. لا تنهض أسباب التعقيب إذا اقتصرت على الادعاء بتحريف الوقائع دون بيان خرق قانوني، طالما أن ما اعتمدته محكمة الموضوع في استخلاصها مستمد من أوراق الملف وله سند ثابت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.