Jurisprudence

قرار استئنافي مدني عدد 67790 بتاريخ 03/01/2020 : استحقاق التعويض عن الضرر المهني بمجرد افتراض المقدرة المهنية لبلوغ سن الرشد

J P 67790/20203 janvier 2020

Principe juridique

  1. استحقاق التعويض عن الضرر المهني المقرر بمجلة التامين لا يتوقف على إثبات مزاولة المتضرر لنشاط مهني فعلي ما دامت النصوص جاءت مطلقة وقررت آلية بديلة للاحتساب عند غياب الأجرة الفعلية.
  2. بلوغ سن الرشد يرتب افتراضا قانونيا بالمقدرة المهنية ويجعل الإنقاص منها موجبا للتعويض بغض النظر عن قيام دليل على عمل فعلي أو نشاط مهني قائم وقت تحقق الضرر.
  3. التعويض عن الخسارة في الدخل خلال مدة العجز المؤقت على العمل يقضى به متى ثبت توقف المتضرر عن العمل بشهادة طبية ولم يقدم دليل مخالف على استمرار صرف الأجرة أو الحصول على منحة تعوض الكسب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.