الجمهــــوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكـمــــة التعقيــب عدد القضية 48985 تاريخه: 11/04/2023 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 19/08/2022 تحت عدد 48830 من الأستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب. في حق: شركة "*****" ***** " في شخص ممثلها القانوني مقرها ***** ***** ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48985 بتاريخ 11/04/2023 : سقوط الطعن عند عدم الإدلاء ببطاقة الإعلام بالبلوغ داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب استكمال إجراءات تبليغ نظير مذكرة الطعن والمؤيدات للخصم وفقا للصيغة القانونية بما يحقق الغاية من التبليغ المتمثلة في ضمان علم الخصم بالإجراءات المتخذة ضده.
- عدم إدلاء الطاعن ببطاقة الإعلام بالبلوغ داخل الأجل القانوني يجعل إجراءات التبليغ مشوبة بالإخلال لعدم تحقق الغاية المقصودة منها بما يرتب سقوط الطعن وجوبا.
- المسقطات الإجرائية من النظام العام تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها متى ثبت قيام موجبها دون توقف على دفع من الخصوم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.