Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54579/54597 بتاريخ 24/05/2022 : عدم خضوع دعوى الإخلال بواجب إرجاع الكمبيالات المخصومة لتقادم إصلاح الحساب الجاري
Principe juridique
- إذا كانت المنازعة مؤسسة على إخلال الصيرفي بالتزامه بإرجاع السندات المخصومة بعد تقييد مبلغها بالجانب المدين لحساب المستفيد، فإن الدعوى لا تندرج ضمن طلب إصلاح الحساب الجاري ولا تنطبق عليها آجال السقوط المقررة لمراجعة كشوفات الحساب.
- لا ينطبق تقادم الدعاوى الصرفية المقرر للكمبيالات متى كان الطلب موجها إلى مؤتمن على السندات بسبب حبسها دون مبرر بعد استرجاع قيمتها بالتقييد في الحساب، لأن أساس الالتزام في هذه الصورة هو عقد الخصم لا الدعوى الصرفية.
- يجوز لمحكمة الموضوع الاعتماد على تقرير الخبرة في إثبات عدم قيام البنك بما يثبت إرجاع السندات المخصومة، ويظل تقدير كفاية الخبرة لبناء القناعة من مسائل الواقع التي لا رقابة لمحكمة القانون عليها متى كان التعليل سائغا.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 355 م ت-الفصل 335 م ت-الفصل 737 م ت-الفصل 741 م ت-الفصل 728-الفصل 731 م ت-الفصل 743 م ت-الفصل 746 م ت-الفصول 740 إلى 742-الفصل 729 م ت-الفصول 242 و243 م إ ع-الفصل 71 م إع-الفصول 82 و83 و107 و278 م إع-الفصل 402 م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.