Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84700 بتاريخ 01/10/2025 : إيقاف التنفيذ في إشكال استحقاق المعقول مشروط بتحديد أجل لرفع دعوى الأصل

J P 84700/20251 octobre 2025

Principe juridique

  1. يشترط لإيقاف أعمال التنفيذ بدعوى استحقاق المعقول أن يكون الإيقاف وقتيا ومقترنا بأجل محدد لرفع الدعوى إلى محكمة الأصل، لأن الإيقاف لا يظل مفتوحا دون قيد بما يمس من حجية الأحكام ونفاذها.
  2. لا يعدّ القاضي الاستعجالي خائضا في أصل الحق لمجرد تفحصه ظاهر المؤيدات وتقديره لجدية الصعوبة التنفيذية على ضوء المعطيات القانونية المتاحة، ما دام لا يفصل في الملكية ولا يغير المراكز القانونية.
  3. لا يجوز لمن توفرت له ضمانات المواجهة الفعلية وتصدى لأصل النزاع أن يعود لإثارة دفوع شكلية بقصد الإضرار بخصمه، لأن الحماية الإجرائية شرعت لضبط التقاضي وتحقيق النزاهة في الخصومة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.