Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 10097.2013 بتاريخ 22/01/2015 : عدم جواز إثارة الدفع بسقوط حق القيام بمرور الزمن لأول مرة لدى الطور التعقيبي

J P 10097.2013/201522 janvier 2015

Principe juridique

  1. تكييف الوقائع وترجيح وسائل الإثبات من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تتدخل محكمة التعقيب في مراقبتها متى كان ما انتهى إليه قضاة الأصل مؤسسا على عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف ومعللا تعليلا سائغا.
  2. يثبت وصف العامل القار متى قامت علاقة شغلية على انتداب لمدة غير معينة للمشاركة في العمليات التابعة لحصة من الأشغال الفلاحية العادية بالضيعة مع ضمان عمل منتظم من المؤجر، ويستند قاضي الأصل في استخلاص ذلك إلى مجموع القرائن والوثائق المستخلصة من الملف.
  3. في مادة الأجرة وما يتفرع عنها من احتساب المنح والغرامات، يكون على المؤجر واجب الإدلاء بما يثبت الأجر عند المنازعة لالتزامه بتسليم حجة الخلاص ومسك دفتر الدفع، ولا يقبل منه لاحقا الاعتراض على الأجر المعتمد إذا لم يقدم ما يدحضه أثناء نشر الدعوى.
  4. الدفع بسقوط حق القيام بمرور الزمن إذا لم يثر أمام محكمة الموضوع يعد دفعا جديدا يتعلق بمصالح الخصوم ولا يقبل إثارته لأول مرة لدى الطور التعقيبي.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 179 من م م م ت-الفصل 193 من م ش-الفصل 370 من م ش-الفصل 371 من م ش-الفصل 147 من م ش-الفصل 123 من م ش-الفصل 393 من م ا ع-الفصل 23 مكرر من م ش-الفصل 333 من م ش-الفصل 445 من م ش-الفصل 143 من م ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.