Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 10288 بتاريخ 23/01/2015 : صحة إجراءات التبليغ تتحقق بالقيام بالتبليغ طبق الفصل 8 من م م م ت عند رفض الاستلام

J P 10288/201523 janvier 2015

Principe juridique

  1. التمسك بتنفيذ الحكم كسبب لإسقاط الحق في الطعن يقتضي قيام الحجة عليه من أوراق الملف، فإذا خلت الوثائق مما يفيد التنفيذ تعين طرح هذا الدفع.
  2. لا يعد حق الدفاع مهدورا متى ثبت استدعاء الخصم وتبليغه وثائق الطعن بصفة قانونية، ويعتبر التبليغ صحيحا إذا رفض من يوجد بالمحل الاستلام فتتولى جهة التبليغ إتمامه طبق الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 8 من م م م ت.
  3. استيفاء الطعن بالاستئناف لشروطه الشكلية يقدّر بالرجوع إلى القواعد الإجرائية المنظمة للاستئناف، ولا يقبل الادعاء ببطلانه متى أثبتت المحكمة تحقق تلك الشكليات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.