Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40205.2022 بتاريخ 21/06/2022 : عدم بطلان مطلب الأمر بالدفع لغياب التنصيص على الحرفة أو المهنة عند غياب نص صريح يرتب جزاء البطلان
قرار تعقيبي عدد 40205.2022 بتاريخ 21/06/2022 : عدم بطلان مطلب الأمر بالدفع لمجرد خلوه من التنصيص على الحرفة
Principe juridique
- لا يرتب بطلان مطلب الأمر بالدفع لمجرد عدم التنصيص على مهنة أو حرفة الطالب أو المطلوب ما دام المشرع لم ينص صراحة على جزاء البطلان ووقع تضمين المطلب عناوين الطرفين.
- ادعاء الخلاص في نزاع قائم على ورقة تجارية لا يكفي فيه مجرد الدفع، بل يتعين على المدين تقديم بداية حجة على الخلاص، وتظل حيازة الدائن للكمبيالة قرينة على عدم الخلاص ما لم يقع دحضها.
- محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون لا تتعهد بإجراءات التحقيق في وسائل الإثبات ولا تستجيب لطلبات سماع الأطراف، كما لا تقبل الطلبات الجديدة المثارة لأول مرة لديها كطلب توجيه اليمين الحاسمة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 63 م مم ت autres décisions
- الفصل 60 autres décisions
- الفصل 344 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.