Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36029 بتاريخ 22/01/2022 : الأثر الرجعي لحكم الإلغاء الإداري يرتب حق تسوية المساهمات الاجتماعية عن فترة الانقطاع غير المنسوبة للأجير
Principe juridique
- حكم الإلغاء الإداري لتجاوز السلطة يرتب أثرا رجعيا يجعل القرار الملغى معدوما وكأنه لم يتخذ، ويلزم الإدارة بإرجاع الوضعية القانونية إلى حالتها الأصلية ترتيبا لآثاره كاملة.
- إذا كان عدم مباشرة الموظف لمهامه راجعا لخطإ الإدارة المتمثل في اتخاذ إجراء تأديبي تم إلغاؤه لاحقا، فلا يجوز للإدارة التمسك بقاعدة العمل المنجز لنفي حقه في تسوية وضعيته المتعلقة بالمساهمات الاجتماعية.
- المنحة المدفوعة بموجب إعفاء من المهام القضائية لا تنشئ بذاتها أثرا على استحقاق المساهمات الاجتماعية ولا تبرر طرحها من المبالغ المحكوم بها ما لم تكن هناك علاقة قانونية مباشرة بين المنحة وتلك المساهمات.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 41 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05 مارس 1985 والمتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي autres décisions
- الفصل 8 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية autres décisions
- الفصل 44 من القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الاعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة autres décisions
- الفصل 46 من القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 والمتعلق بنظام القضاء والمجالس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة autres décisions
- الأمر عدد 696 لسنة 2012 المؤرخ في 02 جويلية 2012 autres décisions
- الفصل 41 من مجلة المحاسبة العمومية autres décisions
- الفصل 13 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12/12/1983 والمتعلق بالنظام الأساسي لاعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية autres décisions
- المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرخ في 20 أوت 2011 والمتعلق بتنظيم الهيئة الوطنية للمحاماة autres décisions
- القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2013 المؤرخ في 02/05/2013 والمتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي autres décisions
- الفصلين 8 و 9 من قانون المحكمة الإداريّة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.