Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2014/16580 بتاريخ 25/03/2016 : انحصار طعن القائمين بالحق الشخصي بالتعقيب في الحقوق المدنية دون مناقشة الوصف الجزائي

J P 2014/16580/201625 mars 2016

Principe juridique

  1. يخول الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية للقائمين بالحق الشخصي طلب تعقيب القرارات الصادرة في الأصل نهائيا على وجه مقصور على حقوقهم المدنية.
  2. يكون مطلب التعقيب المقدم من القائمين بالحق الشخصي غير مؤسس إذا انصب على مناقشة الوصف القانوني للأفعال أو تكييفها الجزائي لكون ذلك خارجا عن حدود مركزهم القانوني في الطعن.
  3. يترتب عن تجاوز القائمين بالحق الشخصي لنطاق طعنهم المحدد بالحقوق المدنية رفض مطلب التعقيب أصلا مع حجز معلوم الخطية المؤمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.