الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عــدد القضية : 2014/16580 تاريخ القرار: 25/03/2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 10 أفريل 2014 من قبل الأستاذ *****. نيابة عن: القائمين بالحق الشخصي ورثة ***** وهم والده ***** ووالدته ***** وأشقاؤه ***** و***** و*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2014/16580 بتاريخ 25/03/2016 : انحصار طعن القائمين بالحق الشخصي بالتعقيب في الحقوق المدنية دون مناقشة الوصف الجزائي
Principe juridique
- يخول الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية للقائمين بالحق الشخصي طلب تعقيب القرارات الصادرة في الأصل نهائيا على وجه مقصور على حقوقهم المدنية.
- يكون مطلب التعقيب المقدم من القائمين بالحق الشخصي غير مؤسس إذا انصب على مناقشة الوصف القانوني للأفعال أو تكييفها الجزائي لكون ذلك خارجا عن حدود مركزهم القانوني في الطعن.
- يترتب عن تجاوز القائمين بالحق الشخصي لنطاق طعنهم المحدد بالحقوق المدنية رفض مطلب التعقيب أصلا مع حجز معلوم الخطية المؤمن.
Textes appliqués
- الفصول 261 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 2 فقرة أولى من القانون عدد 48 لسنة 1966 المؤرخ في 3 جوان 1966-الفصل 4 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992-الفصلين 201 و204 من المجلة الجزائية-القانون عدد 52 لسنة 1992-الفصول 32 و201 و204 من المجلة الجزائية-الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.