ع/س الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ24077.2020ـدد القضيـــة تاريخـــه 19-01-2021 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 18/06/2020 تحت عـ943ـدد من الأستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن: ورثة ***** ***** بن ***** ***** وهم أبناءه: ***** و***** و***** و*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24077.2020 بتاريخ 19/01/2021 : فساد القرار الاستئنافي عند إغفال مناقشة بينة الخصم دون تعليل
Principe juridique
- لا يكون الحكم صحيحا إلا إذا تأسس على قواعد ثابتة وتعليل يتماشى مع الوقائع المادية والأدلة التي اعتمدها القاضي للوصول إلى النتيجة التي قضى بها.
- التعليل القضائي لا يقتصر على مجرد عرض ادعاءات الخصوم، بل يقتضي تمحيص مستنداتهم ومناقشة أدلتهم واستخلاص النتائج القانونية منها حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
- يعد الحكم مشوبا بضعف التعليل وخارقا للقانون إذا التفت عن بينة قدمها أحد الخصوم دون بيان أسباب عدم اعتمادها ودون تعليل سبب ردها بما يمس بحق الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.