Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24251 بتاريخ 29/01/2021 : أجل القيام بدعوى جبر الضرر عن القطع التعسفي لعقد الشغل أجل تقادم

J P 24251/202129 janvier 2021

Principe juridique

  1. الأجل المحدد للقيام بدعوى جبر الضرر الناتج عن القطع التعسفي لعقد الشغل هو أجل تقادم يخضع لأحكام القطع والتعليق ولا يندرج ضمن آجال السقوط.
  2. تنقيح الفصل 23 من م ش بموجب القانون عدد 29 لسنة 1994 بحذف الإحالة على الفصل 13 من م م م ت يفيد إلحاق أجل القيام بدعوى جبر الضرر عن القطع التعسفي بنظام التقادم.
  3. القيام السابق بدعوى في الموضوع وما ينجر عنه من أعمال قضائية يعد عملا قاطعا لسريان أجل التقادم وفق أحكام الفصل 396 من المجلة المدنية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.