Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78800 بتاريخ 02/05/2025 : خروج قضاء الاستعجال عن اختصاصه عند قيام منازعة جدية حول كيفية أداء معينات الكراء
قرار تعقيبي عدد 78800 بتاريخ 02/05/2025 : يخرج قاضي الاستعجال عن اختصاصه إذا تطلب الفصل في طلب الإخلاء تأويلا لبند تعاقدي يثير منازعة جدية حول الوفاء
Principe juridique
- يقتضي واجب التسبيب أن تتناول المحكمة بالبحث والتحليل المؤيدات الجوهرية المدرجة بالملف وأن تبين وجه طرحها، وإغفال ذلك دون تعليل يجعل القرار مشوبا بضعف التعليل ومساسا بحق الدفاع.
- يقتصر نظر قاضي الاستعجال على التثبت من توافر الاستعجال ومن قيام الدين في صورته الظاهرة غير القابلة للجدل، فإذا ثارت منازعة جدية بشأن الوفاء بما يقتضي تقديرا قانونيا معمقا انتفى اختصاصه.
- لا يجوز لقاضي الاستعجال حسم النزاع القائم على تأويل بند تعاقدي يتعلق بكيفية الأداء وترتيب آثاره، لأن ذلك يندرج ضمن أصل الحق ويعود فيه الاختصاص لقاضي الأصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.