الجمهورية التونسية محكمة التعقيب ; 39410 قضية عدد 38732 وعدد الحمد لله وحده جلسة : 5 جانفي 2018 قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 30 أكتوبر 2015 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المظنون فيهما : 1 ***** بن ***** بن ***** ***** 2 ***** بن ***** بن ***** ***** وذلك طعناً
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39410 بتاريخ 05/01/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب جزاء لعدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه وتقديم المستندات داخل الأجل القانوني
قرار تعقيبي عدد 39410 بتاريخ 05/01/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا تم استدعاء الطاعن أو محاميه بالطريقة الإدارية لتسلّم نسخة من الحكم المطعون فيه وثبت عدم الحضور لتسلّمها وعدم تقديم مستندات التعقيب داخل أجل شهر من تاريخ الاستدعاء بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.
- تقدير الوقائع واستخلاص القرائن الكافية لتوجيه التهمة أو حفظها يدخل في السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى كان قرارهم مبنيا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا.
- لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى الجدل الموضوعي الرامي إلى مناقشة اجتهاد قضاة الأصل في تمحيص الوقائع وتكييفها وتقدير نتائجها القانونية طالما استقام التعليل وتوفرت الأسس الثابتة بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.