Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59307 بتاريخ 15/05/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بنسخة قانونية كاملة من الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم مطلب التعقيب وثائق الطعن الواجبة قانونا ومن بينها نسخة من الحكم المطعون فيه.
- لا تُعدّ النسخة الناقصة الصفحات من الحكم المطعون فيه نسخة قانونية يُعتدّ بها وتُعامل معاملة العدم متى ترتّب عن نقصها تعذّر رقابة محكمة التعقيب على تعليل الحكم المطعون فيه.
- يتحمّل نائب الطاعن واجب السعي إلى الحصول على نسخة قانونية كاملة من الحكم المطعون فيه ولا يُعفيه من ذلك كون الخصم قد أدلى بنسخة غير مكتملة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 185 ثانيا من م م م ت-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.