مذكرة خاصة عدد 1888 بتاريخ 27 ماي 2019 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي ذكرتم بمقتضاه أنْ شركتكم هي شركة تجارة دولية مصدّرة كليا تتعامل مع شركات مصدرة كليا مقيمة بالبلاد التونسية وطلبتم معرفة هل يتعيّن عليكم مطالبة حرفائكم بقسائم طلب تزوّد مؤشر عليها من قبل المصالح الجبائية المختصّة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.