Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالباب الأوّل
أحكام عامة
الفصل الأول
يهدف هذا الكراس إلى تنظيم نشاط كراء أصناف السيارات التالية:
- السيارات الخاصة،
- السيارات المزدوجة،
- الشاحنات الخفيفة.
الفصل 2
تعتبر كراء لسيارة خاصة أو مزدوجة أو لشاحنة خفيفة كل عملية يتسلم بمقتضاها المكتري سيارة من الصنف المذكور بسائق أو بدونه لمدّة معيّنة وبمقابل يتم الاتفاق بشأن
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.