الباب الأوّل
أحكام عامة
الفصل الأول
يهدف هذا الكراس إلى تنظيم نشاط كراء أصناف السيارات التالية:
- السيارات الخاصة،
- السيارات المزدوجة،
- الشاحنات الخفيفة.
الفصل 2
تعتبر كراء لسيارة خاصة أو مزدوجة أو لشاحنة خفيفة كل عملية يتسلم بمقتضاها المكتري سيارة من الصنف المذكور بسائق أو بدونه لمدّة معيّنة وبمقابل يتم الاتفاق بشأن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.