L
lois.tn
Retour
En vigueur ANX · 16/01/2020

ملحق لكراس شــروط  المتعلق بتعاطي نشاط كراء السيارات الخاصة والمزدوجة والشاحنات الخفيفة : تصريــح بممارسة نشاط كراء السيارات الخاصة والمزدوجة والشاحنات الخفيفة

  تصريــح بممارسة نشاط كراء السيارات الخاصة والمزدوجة والشاحنات الخفيفة   تأسيس أول.   تسوية وضعية (تغيير الممثل القانوني / حصول أي تغيير يتعلق باستغلال العربات)   تسوية وضعية (تغيير الممثل القانوني / حصول أي تغيير يتعلق باستغلال العربات) &nbs

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.