L
lois.tn
Retour
En vigueur Avenant 14 · 19/06/2017

Avenant n° 14 à la convention collective sectorielle des fabricants de produits de toilette et de parfumerie

بين الممضين أسفله : - الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية - الغرفة النقابية لأصحاب مصانع مواد التجميل والعطورات من جهــة - الاتحاد العام التونسي للشغل - الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية من جهة أخرى بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة مواد التجميل والعطورات الممضاة بتاريخ 8 فيفري 1977 والمصا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.