بين الممضين أسفله:
ـ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
ـ الغرفة الوطنية لصانعي مواد التنظيف والتطهير
من جهة
ـ الاتحاد العام التونسي للشغل
ـ الجامعة العامة للنفط والمواد الكيماوية
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة مواد التنظيف ومبيدات الحشرات الممضاة بتاريخ 18 فيفري 1977 والمصادق عليها بقرار وزير
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.