L
lois.tn
Retour
En vigueur Avenant 13 · 14/06/2017

Avenant n° 13 à la convention collective sectorielle des assurances

بين الممضين أسفله: ـ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ـ الجامعة التونسية لشركات التأمين من جهة ـ الاتحاد العام التونسي للشغل ـ الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية من جهة أخرى بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية للتأمين الممضاة بتاريخ 13 أفريل 1983 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.