Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75088 بتاريخ 26 نوفمبر 2025 : استرجاع الأصل التجاري بعد انتهاء عقد الوكالة الحرة

J P 75088/202526 novembre 2025

PDF العربية

Principe juridique

  1. لفصلان 241 و242 من المجلة التجارية يخصان على التوالي نقل الأصل التجاري وفسخ عقد كراء المحل المستغل فيه أصل تجاري، ولا ينطبقان على دعوى استرجاع الأصل التجاري بعد انتهاء مدة الوكالة الحرة لا تعتبر أحكام الفصلين 241 و242 من المجلة التجارية منطبقة تلقائياً على كل نزاع يتعلق بالأصل التجاري، وإنما يجب التثبت من اتحاد موضوع النزاع مع الفرضيات التي نظماها يقوم القضاء الاستعجالي على ركني التأكد وعدم المساس بأصل الحق طبق الفصل 201 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية لا يفقد قاضي الأمور المستعجلة اختصاصه بمجرد إثارة منازعة أصلية، وإنما يتعين عليه تقدير مدى جديتها من ظاهر أوراق الملف يجوز لقاضي العجلة اتخاذ الوسيلة الوقتية المطلوبة إذا أمكن الفصل فيها دون الحسم في أصل الحق يمتنع على قاضي العجلة التدخل متى كان البت في المطلب يقتضي تفسير العقود أو استقراء الإرادة الحقيقية للأطراف أو الفصل في حقوق متنازع عليها بصفة جدية. تطبيق النص القانوني من قبل قاضي العجلة جائز متى كان أثره القانوني واضحاً وغير مرتبط بوقائع تحتمل التأويل أو البحث المعمق استمرار المكتري في استغلال المكرى بعد انتهاء مدة الكراء لا يؤدي إلى تجديد العقد إذا صدر تنبيه واضح يدل على رفض أحد الطرفين للتجديد طبق الفصل 794 من مجلة الالتزامات والعقود مطالبة المؤجر لاحقاً بمعاليم الكراء بعد توجيه تنبيه بالخروج قد تثير شبهة العدول عن موقفه السابق وتستوجب البحث في حقيقة إرادته توجيه تنبيه بالدفع لمعلوم الكراء بعد إنهاء العلاقة الكرائية يعد معطى جدياً يمكن أن يؤثر في تحديد ما إذا كانت العلاقة قد تجددت أم لا وجود وعد ببيع الأصل التجاري مقرون بشروط معينة قد يمنح الموعود له حقوقاً تتطلب التثبت منها قبل الحكم بالإخلاء الحسم في مدى تحقق شروط وعد بيع الأصل التجاري وتأثيره على حق البقاء بالمحل يمثل مسألة أصلية تخرج عن نطاق القضاء الاستعجالي إذا كان الفصل في النزاع يقتضي أبحاثاً واستقراءات معمقة وتفسيراً للاتفاقات المبرمة بين الأطراف، فإن ذلك يعد مساساً بأصل الحق يمنع تدخل قاضي الأمور المستعجلة كل قضاء استعجالي ينتهي عملياً إلى الحسم في مسائل أصلية متنازع فيها يكون قد تجاوز حدود الفصل 201 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية ويكون عرضة للنقض

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.