Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79027 بتاريخ 26 نوفمبر 2025 : المنازعة الجدية في مؤونة الكمبيالة وأثرها على إجراءات الأمر بالدفع
Principe juridique
- الكمبيالة تعد من السندات التي تجيز استخلاص الدين عن طريق إجراءات الأمر بالدفع طبق الفصل 59 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، متى كان الدين ثابتاً وحالاً ومحدد المقدار إجراءات الأمر بالدفع هي إجراءات استثنائية ومبسطة لا تُقبل إلا إذا كان الدين خالياً من المنازعة الجدية مبدأ المواجهة بين الخصوم يتحقق عند الطعن في الأمر بالدفع، حيث تتولى محكمة الاستئناف التثبت من مدى توفر شروط هذه الإجراءات قبول الكمبيالة من المسحوب عليه يُنشئ قرينة على وجود المؤونة قرينة وجود المؤونة الناتجة عن قبول الكمبيالة تكون مطلقة تجاه الحامل الشرعي عند تداول الكمبيالة، لكنها تبقى قرينة بسيطة تجاه الساحب يجوز للساحب التمسك بالدفوع المستمدة من العلاقة الأصلية مع المستفيد لدحض قرينة وجود المؤونة المنازعة المستندة إلى إخلال المستفيد بالتزاماته التعاقدية الأصلية تعد منازعة جدية متى كانت مدعمة بمؤيدات وقرائن واقعية وجود نزاع سابق وجدي حول سبب الدين أو مصدره ينال من شرط ثبوت الدين اللازم لإجراءات الأمر بالدفع يتعين على المحكمة بحث الدفوع المتعلقة بمؤونة الكمبيالة والعلاقة الأصلية بين الأطراف متى كانت مؤثرة في استحقاق الدين إغفال المحكمة دراسة المنازعة الجدية والوثائق المؤيدة لها يجعل قرارها مشوباً بقصور التعليل وهضم حقوق الدفاع لا يكفي الاستناد إلى وجود كمبيالة مقبولة للحكم بثبوت الدين إذا كانت هناك منازعة جدية في سبب الالتزام أو في استحقاق المقابل الذي حررت من أجله عندما تكون المنازعة جدية وتستلزم بحثاً واستقراءً للوقائع، يخرج النزاع من نطاق إجراءات الأمر بالدفع ويدخل في نطاق الدعوى العادية
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.