Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79335 بتاريخ 26 نوفمبر 2025 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة تعليل الأحكام في المادة الاختبارية
Principe juridique
- وفاة الخصم بعد حجز القضية للمرافعة لا تؤدي إلى بطلان الطعن إذا لم يثبت علم الطاعن بالوفاة، ويظل منتفعاً بنظرية الظاهر التي تقضي ببقاء الأوضاع على حالها الظاهر لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية واسعة في مراقبة أعمال الخبرة والأخذ بنتائجها أو طرحها، ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى كان تقديرها معللاً تعليلاً سائغاً لا يشترط قانوناً أن يتم تقدير قيمة العقار بالاعتماد حصراً على التنظير بعقارات مماثلة، متى وجدت وسائل فنية أخرى جدية تسمح بالوصول إلى القيمة الحقيقية للعقار إذا استغنى الخبير عن التنظير بالعقارات المماثلة رغم وجود معاملات أو عقود يمكن الاستناد إليها، وجب عليه بيان الأسباب الفنية لذلك واعتماد وسائل بديلة موضوعية ومحددة لا يكفي في تقدير القيمة العقارية الاستناد إلى معلومات متحصّل عليها بطريق السماع دون الكشف عن مصادرها أو بيان منهجية اعتمادها يعتبر عقد البيع المتعلق بعقار مجاور أو مماثل مؤيداً جوهرياً يتعين على المحكمة مناقشته والرد عليه صراحة عند الاعتماد على تقرير خبرة مخالف له طلب إعادة الاختبار المدعوم بمؤيدات جدية لا يجوز إغفاله دون تعليل واضح يبيّن أسباب رفضه إغفال المحكمة مناقشة الدفوع الجوهرية والوثائق المؤثرة في وجه الفصل يكوّن قصوراً في التعليل وهضماً لحقوق الدفاع متى تعذر على محكمة التعقيب مراقبة سلامة النتيجة القانونية بسبب نقص التعليل أو عدم مناقشة المؤيدات، فإن القرار يكون عرضة للنقض اعتماد المحكمة لتقرير خبرة غير مؤسس على عناصر موضوعية كافية، مع تجاهل مؤيدات مناقضة له، يفسد التعليل ويستوجب النقض
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.