L
lois.tn
Retour
En vigueur L 1983/14 · 15/02/1983

Loi n° 83-14 du 15 février 1983 Portant modification des articles 1100 et 1101 du Code des Obligations et des Contrats

نحن الحبيب يورقيبة  رئيس الجمهورية التونسية اصدرنا القانون الاتي نصة : الفصل 1 اضيف الى مجلة الالتزامات والعقود  الاحكام التالية : الفصل 1100 (جديد) اذا لم تضبط الاطراف نسبة الفوائض فان الفائض القانوني الذي يتم تطبيقه هو التالي : 1- في المادة المدنية يساوي هذا الفائض 7% 2- ِ فى المادة التجارية تساوي نسبة الفائض الق

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.