من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات جبائية
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 15 فيفري 2016
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على خدمات نقل الخرسانة الجاهزة للإستعمال وهل تخضع الخرسانة الجاهزة للإستعمال للمعلوم لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.