L
lois.tn
Retour
En vigueur ANX · 27/12/2019

قرار من وزير الماليّة مؤرّخ في 27 ديسمبر 2019 يتعلّق بالمصادقة على معيار حسابات الدولة الخاصّ بتقديم القوائم الماليّة : معيار حسابات الدّولة

الهدف 1. يهدف هذا المعيار إلى ضبط طريقة التقديم العام للقوائم المالية للدولة والاعتبارات العامة لإعدادها وتقديمها. كما يضبط هيكلة هذه القوائم المالية والأحكام الدنيا المتعلّقة بمحتواها وذلك وفقا لمبادئ المحاسبة الإستحقاقية. تتناول معايير أخرى لحسابات الدولة قواعد التقييد المحاسبي وتقييم عمليات الدولة وانعكاسات الأحداث المرتبطة بنشاطها وكذلك المع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.