Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88410 بتاريخ 10 ديسمبر 2025 : سوء تطبيق الفصل 123 من مجلة التأمين والخطأ في اختيار الحالة المنطبقة من جدول المسؤوليات

J P 2025/8841010 décembre 2025

PDF العربية

Principe juridique

  1. تستقل محكمة الموضوع بتقدير مسؤولية حادث المرور وتحديد الحالة المنطبقة من جدول المسؤوليات، إلا أن ذلك يظل خاضعًا لرقابة محكمة التعقيب من حيث سلامة التعليل وصحة تطبيق القانون. يجب أن يستند تكييف وقائع الحادث وتحديد المسؤولية إلى معطيات ثابتة بالأوراق، دون تحريف للوقائع أو استخلاص غير سائغ. وجود الضباب أو ضعف الرؤية لا يعد سببًا لإضفاء الغموض على ملابسات الحادث، وإنما يقتضي من مستعملي الطريق تشديد واجب الحيطة والحذر. إقدام السائق على المجاوزة في ظروف تحد من الرؤية، مع الانحياز الكامل إلى اليسار واحتلال الاتجاه المقابل، يشكل خطأ مروريًا يبرر تحميله مسؤولية الحادث متى لم يثبت أي خطأ في جانب السائق الآخر. يكون الحكم مشوبًا بتحريف الوقائع وسوء التقدير إذا اعتمد عوامل طبيعية لتبرير غموض أسباب الحادث رغم وضوح الخطأ الثابت بمحاضر البحث والتحقيق. يعد تطبيق حالة من جدول تحديد المسؤوليات على غير الوقائع التي تنطبق عليها سوء تطبيق للقانون يوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.