Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80133 بتاريخ 10 ديسمبر 2025 : وجوبية إمضاء جميع القضاة المتفاوضين على لائحة الحكم تحت طائلة البطلان
Principe juridique
- تتولى محكمة التعقيب، باعتبارها محكمة قانون، مراقبة صحة الأحكام من حيث الشكل قبل النظر في المطاعن الأصلية. يعدّ إمضاء لائحة الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة وشاركوا في المفاوضة إجراءً شكليًا جوهريًا يتعلق بالنظام العام الإجرائي، وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها. خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة المتفاوضين يجعلها في حكم العدم، ولو تضمنت إمضاءات بقية أعضاء الهيئة. الحكم المؤسس على لائحة غير مستوفية لمقتضيات الفصل 121 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يكون باطلًا، ويتجه التصريح بإبطاله دون التعرض لأسباب الطعن الموضوعية. تقتصر سلطة محكمة التعقيب، عند ثبوت العيب الشكلي الجوهري، على إبطال الحكم أو نقضه طبقًا لأحكام القانون. يترتب عن قبول الطعن وإبطال الحكم إعفاء الطاعن من الخطية وإرجاع المال المؤمن إليه.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.