Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84513 بتاريخ 26 نوفمبر 2025 : نطاق تطبيق أجل الخمس سنوات على مخلفات الجراية
Principe juridique
- الأجل الأقصى المحدد بخمس سنوات المنصوص عليه بالفصل 3 جديد من القانون عدد 12 لسنة 1985 يتعلق أصلا بالمطالبة بمخلفات جراية التقاعد أو جراية الباقين على قيد الحياة التي لم يقع صرفها في تاريخ استحقاقها لا ينطبق أجل الخمس سنوات بالضرورة على مخلفات التعديل الآلي للجراية متى كانت هذه المخلفات ناتجة عن مراجعة قانونية للجراية تتم بين الصندوق والمؤجر وفقا للآليات القانونية المنظمة لها يتعين تفسير النصوص المقررة للسقوط أو التقادم تفسيرا ضيقا دون التوسع في نطاق تطبيقها لأنها تتضمن استثناءً من الأصل العام المتمثل في حماية الحقوق لا يجوز تحميل النص القانوني معنى يتجاوز عبارته الواضحة أو مراد المشرع المستخلص من الأعمال التحضيرية ومداولات سنّه ما ورد بالقوانين من قيود أو استثناءات لا يتجاوز القدر المحصور مدة وصورة ولا يجوز التوسع فيه تطبيقا للفصل 540 من مجلة الالتزامات والعقود حتى على فرض خضوع مخلفات التعديل الآلي لأجل الخمس سنوات، فإن احتساب الأجل يتم بداية من تاريخ استحقاق كل قسط من تلك المخلفات ترفع الدعوى القضائية المرفوعة داخل الأجل القانوني مفعول السقوط أو التقادم بالنسبة للحقوق المطالب بها يتوقف سريان التقادم وينقطع أثره المسقط بمجرد القيام بالمطالبة القضائية في الآجال القانونية لا يمكن التمسك بسقوط مستحقات حلت أثناء سير الدعوى متى كانت المطالبة الأصلية قد رفعت داخل الأجل القانوني توجيه مطالب أو مكاتيب سابقة للمطالبة بالحقوق يؤكد تمسك صاحب الحق بمستحقاته ويدعم جدية مطالبته بها يكون الطعن غير جدي عندما يهدف إلى إعمال التقادم على حقوق تمت المطالبة بها قضائيا داخل الأجل القانوني
Textes appliqués
- القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة الفصل 3 جديد (كما نقح بالقانون عدد 37 لسنة 2019) autres décisions
- الفصل 540 و 532 من م اع من مجلة الالتزامات والعقود الفصل 532 م.ا.ع (تفسير النصوص القانونية بحسب عبارتها ومراد واضعها) الفصل 540 م.ا.ع (عدم التوسع في تطبيق الاستثناءات والقيود القانونية) autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.