Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79530 بتاريخ 03 ديسمبر 2025 : الصفة في التقاضي وحقوق الورثة في مباشرة الدعوى وأثر الخطأ الشكلي في تحديد صفتهم الإجرائية
Principe juridique
- المبدأ الأول تثبت صفة الورثة بقوة القانون بمجرد وفاة المورث، ويحل الورثة محله في جميع حقوقه والتزاماته بما يخوّل لهم مباشرة الدعاوى المتعلقة بتركة مورثهم المبدأ الثاني لا يرتب عدم التنصيص صراحة على صفة “الورثة” في عريضة الدعوى أو الاستئناف أي بطلان إجرائي متى كانت هذه الصفة ثابتة من واقع الملف وظروف النزاع المبدأ الثالث العبرة في توافر الصفة الإجرائية ليست بالتسميات أو الصياغات الشكلية وإنما بالواقع القانوني الثابت من أوراق الملف المبدأ الرابع يعد الخطأ في تقدير الصفة القانونية خطأ في تطبيق القانون متى أدى إلى رفض الدعوى أو الاستئناف بغير وجه حق المبدأ الخامس يُعد حرمان الأطراف من درجة من درجات التقاضي نتيجة خطأ في تقدير الصفة مساساً بحقوق الدفاع يبرر نقض الحكم المبدأ السادس المحكمة مطالبة بالتحقق من الصفة الحقيقية للمتقاضين بالرجوع إلى جميع عناصر الملف دون الاقتصار على البيانات الشكلية للعريضة المبدأ السابع سوء فهم المحكمة لمقتضيات الفصل 19 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يشكل خرقاً للقانون إذا ترتب عنه رفض الدعوى أو الاستئناف دون أساس قانوني سليم المبدأ الثامن لا يجوز للمحكمة أن تستخلص انعدام الصفة من مجرد غياب الإشارة إليها صراحة إذا كانت الوقائع الثابتة تفيد توفرها فعلاً
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.