Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82956 بتاريخ 26 نوفمبر 2025 : شروط قيام الدعوى البوليانية وإثبات الإعسار

J P 82956/202526 novembre 2025

Principe juridique

  1. تقوم الدعوى البوليانية متى ثبت وجود دين سابق للتصرف المطعون فيه وتوفرت نية الإضرار بالدائن من خلال إنقاص أو إفراغ الذمة المالية للمدين بما يحول دون استخلاص الدين يعدّ التثبت من توفر شروط الدعوى البوليانية، ومن بينها ثبوت الدين وأسبقيته والإعسار ونية الإضرار والتواطؤ، من المسائل الواقعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع لا تخضع استخلاصات محكمة الموضوع لرقابة محكمة التعقيب متى كانت معللة تعليلا سائغا ومستندة إلى أدلة ثابتة بالملف هبة المدين لأملاكه ذات القيمة لفائدة زوجته أو أبنائه قد تشكل قرينة على تعمده إفراغ ذمته المالية من الضمان العام المخصص للدائنين يتحقق عنصر الإعسار عندما تصبح الأموال المتبقية في ذمة المدين غير كافية للوفاء بالدين أو يتعذر التنفيذ عليها فعليا يشكل تعذر إجراءات التنفيذ بسبب عدم وجود أموال قابلة للتنفيذ قرينة جدية على إعسار المدين لا يكفي التمسك بوجود عقارات أخرى على ملك المدين لنفي الإعسار، بل يجب إثبات أن قيمتها الحقيقية تكفي لخلاص الدين عبء إثبات أن الأموال المتبقية في ذمة المدين كافية للوفاء بالدين يقع على من يتمسك بذلك لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع الواقعية الجديدة التي لم تثر أمام محكمة الموضوع، طالما أنها لا تتعلق بالنظام العام الطعن بالتعقيب ليس درجة ثالثة من درجات التقاضي ولا يهدف إلى إعادة مناقشة الوقائع التي حسمتها محكمة الموضوع يكون تطبيق الفصل 306 من مجلة الالتزامات والعقود سليما متى ثبت أن التصرف المطعون فيه أدى إلى الإضرار بحقوق الدائن وإضعاف ضمانه العام

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.