Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80023 بتاريخ 03 ديسمبر 2025 : في الدفع بمخالفة القانون المتعلق بالبناء داخل المناطق البلدية وتحديد النص المنطبق
Principe juridique
- إن تحديد النص القانوني المنطبق على الوقائع وتكييفها يدخل في صميم سلطة محكمة الأصل متى كان التعليل مستساغا ومؤسسا على أسباب قانونية وواقعية ثابتة إن مقتضيات الفصل 172 وما يليه من مجلة الحقوق العينية، بما فيها الفصل 175، تُعد الإطار القانوني المنظم لآثار البناء المخالف وما ينشأ عنه من اعتداء على حقوق الجوار إن الإحالة على القوانين الخاصة بالبناء داخل المناطق البلدية لا تحول دون اعتماد القاضي المدني على نتائج الاختبار الفني لتقدير مدى احترام التراتيب العمرانية إن وجود رخصة بناء لا يحول دون معاينة المخالفة إذا ثبت فنيا عدم احترام شروط الارتداد وما يترتب عنه من كشف مباشر على ملك الغير إن المحكمة غير ملزمة بالاستجابة لمطلب إعادة الاختبار متى تكونت قناعتها من تقرير فني مؤسس على معايير واضحة وكافية للفصل في النزاع إن تقدير وسائل الإثبات وترجيح نتائج الخبرة هو من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك متى كان استخلاصها سائغا إن ما يثار من دفوع لا يخرج عن كونه مجادلة في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل بما يجعل الطعن غير قائم على أساس سليم
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.