Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 3283 بتاريخ 06/06/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم النسخة القانونية داخل الأجل
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يتقدم الطاعن أو من ينوبه إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم لتسلم نسخة قانونية منه داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ استدعائه.
- يعد الدفع بسقوط الطعن نتيجة قانونية مباشرة لعدم احترام أجل تسلم النسخة القانونية، بما يجعل المحكمة تقضي برفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لأصل النزاع.
- يخول النص الإجرائي للمحكمة عند ثبوت سقوط الطعن شكلا أن تقرر الحجز، باعتبار أن الجزاء الإجرائي المقرر مرتبط بعدم القيام بالإجراء داخل الأجل المحدد قانونا.
Textes appliqués
- الفصل 261 م إ ج فقرة 4 و 5 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.