Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 334 بتاريخ 28/09/2017 : إعادة تكييف الوقائع بالتحيل لا تُنقض متى تأسست على عناصر ملفية كافية لإثبات الاستيلاء بطريق التدليس

J P 334/201728 septembre 2017

Principe juridique

  1. إن وجود تشطيبات واقحامات في نسخة الحكم لا يؤثر في صحة الإجراءات متى كانت آلية إصلاح النسخة أو النسخ المستخرجة منها متاحة لصاحب المصلحة وفق النصوص الإجرائية، ولم يثبت أن ذلك مسّ بالضمانات الجوهرية للمحاكمة العادلة.
  2. إن ترتيب إجراءات الجلسة كما ورد بالنص الإجرائي المنظم لها لا يعد شرطا شكليا يترتب على مخالفته البطلان بذاته، ما لم يثبت أن المخالفة أخلّت فعليا بحقوق الدفاع أو نزاهة المحاكمة.
  3. يُحتسب أجل سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن في الجنح من تاريخ ارتكاب الفعل الإجرامي موضوع التتبع لا من تاريخ نشوء العلاقة أو الإطار الذي وقع فيه الفعل، ويكون الدفع بالسقوط غير وجيه إذا لم يكتمل الأجل عند رفع الشكاية.
  4. إن تغيير الوصف القانوني للأفعال من قبل محكمة الأصل يظل سليما متى كان مبنيا على وقائع ثابتة بالملف دون تحريف، ومعللا تعليلا سائغا، ولا يقبل الطعن فيه إذا انحصر في مناقشة تقدير الوقائع والأدلة التي تدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.