Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 4.3.4.74 بتاريخ 28/09/2017 : تكييف الأفعال بالتحيل يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى استند إلى ما له أصل ثابت بالملف

J P 4/201728 septembre 2017

Principe juridique

  1. لا يصلح الدفع بوجود تشطيبات واقحامات في نسخة الحكم سندا للطعن في صحة الإجراءات متى كان القانون يخول لصاحب المصلحة طلب إصلاحها ولم يترتب عنها مساس بحقوق الدفاع أو ضمانات المحاكمة العادلة.
  2. تقدير احترام ترتيب إجراءات تسيير الجلسة لا يقوم على التقيد الحرفي بمراحل شكلية ذات صياغة إرشادية، وإنما على معيار جوهري هو توفر شروط الحياد وسماع الأطراف بما يضمن المحاكمة العادلة.
  3. احتساب تقادم الدعوى العمومية في مادة الجنح يكون من تاريخ ارتكاب الفعل الإجرامي لا من تاريخ نشوء العلاقة القانونية أو التكوين الشكلي الذي يسبق الفعل، ويترتب عن ذلك رفض الدفع بالسقوط متى لم يستكمل الأجل عند رفع الشكاية.
  4. لا يتحقق اتصال القضاء إلا عند اتحاد الفعل موضوع التتبع على نحو يمنع إعادة المحاكمة، أما تعدد القضايا التي يقع فيها تطبيق قاعدة التوارد وضم العقاب باعتباره فعلا واحدا فلا ينهض دليلا على اتصال القضاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.