Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 4.339 بتاريخ 28/09/2017 : اعتبار إعادة تكييف الأفعال تحيلا صحيحا متى استندت إلى ما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- لا يصلح الادعاء بوجود تشطيبات واقحامات في نسخة الحكم سندا لبطلان الإجراءات متى كان لصاحب المصلحة أن يطلب إصلاحها بالطرق التي خولها القانون ولم يثبت أن ذلك مسّ بحقوق الدفاع أو بضمانات المحاكمة العادلة.
- لا يترتب عن عدم التقيد الحرفي بالترتيب الوارد لإجراءات تسيير الجلسة بطلان الحكم ما دامت تلك المراحل وردت بصيغة إرشادية ولم يثبت أن كيفية التسيير أخلّت بضمانات الحياد وتمكين الأطراف من الدفاع.
- يحتسب سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن في مادة الجنح ابتداء من تاريخ ارتكاب الفعل الإجرامي لا من تاريخ نشوء العلاقة أو تكوين الشركة، ويكون الدفع بالسقوط غير وجيه متى لم يكتمل الأجل القانوني عند رفع الشكاية.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبت المطاعن على مناقشة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج ما دامت قد بنت قضاءها على ما له أصل ثابت بالملف وعللت قرارها تعليلا سائغا دون تحريف.
Textes appliqués
- الفصل 291 من م ج-الفصل 411 مكرر من المجلة التجارية-الفصل 152 من م ا ج-الفصل 434 من م ا ع-الفصل 443 من م ا ع-الفصل 481 من م ا ع-الفصل 411 مكرر من المجلة التجارية-الفصلين 371 و 374 من المجلة التجارية-الفصل 168 من م ا ج-الفصلين 340 و 341 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصلين 143 و 199 من م ا ج-الفصل 143 من م ا ج-الفصل 4 من م ا ج-الفصل 04 م ا ج-الفصل 291 من م ا ج-الفصل 55 من م ج-الفصل 168 من م ا ج-الفصل 291 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.