Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63842.2018 بتاريخ 16/10/2018 : طلب ردّ مبلغ الحساب البنكي مع الفوائض يخرج عن ولاية القضاء الاستعجالي لكونه يرمي إلى استصدار حكم أصلي بالاداء

J P 63842/201816 octobre 2018

Principe juridique

  1. اختصاص القضاء الاستعجالي ينعقد لاتخاذ تدابير وقتية في القضايا المتأكدة بشرط عدم المساس بأصل الحق، بحيث تبقى الخصومة في الموضوع مفتوحة أمام الأطراف.
  2. الطلب الذي يرمي إلى إلزام المدين بردّ كامل مبلغ ثابت بدفتر الحساب البنكي مع فوائضه القانونية لا يعدّ إجراء وقتيا، بل هو طلب لاستصدار حكم أصلي بالاداء يُحدث وضعية دائمة تتعارض مع طبيعة القضاء الاستعجالي.
  3. تقدير خروج النزاع عن ولاية القاضي الاستعجالي يستند إلى طبيعة المطلوب قضاؤه لا إلى الدفوع المثارة حول أساس الحق، فيكفي أن يكون منطوق الطلب مؤديا إلى المساس بالأصل لرفضه استعجاليا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.