Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57913 بتاريخ 02/11/2018 : عدم امتداد التزام مؤسسة الوضع على الذمة إلى مستحقات سابقة إلا باتفاق صريح
Principe juridique
- الوضع على الذمة حالة تعاقدية لا يترتب عنها بذاتها نقل تبعة الأجور والمنح عن الفترات السابقة لتاريخ سريانها ما لم يثبت اتفاق صريح على انسحاب آثارها على تلك الفترات.
- لا يجوز تأسيس التضامن بين المدينين في مستحقات الأجير على مجرد قيام علاقة ثلاثية الأطراف إذا كانت طبيعة الرابطة هي وضع على الذمة لا يحقق شروط الإلحاق ولا ينقل الالتزام عن الفترة السابقة للعقد.
- يعد الحكم مشوبا بتحريف الوقائع وخرق القانون إذا ألزم المؤسسة الموضوعة على ذمتها بالأداء عن مدد سابقة لتاريخ بدء الوضع على الذمة دون تحقق محكمة الموضوع من مؤيدات الاتفاق ومداه الزمني وترتيب الأثر القانوني الموافق له.
Textes appliqués
- الفصل 185 جديد من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 3 من المقرر عـــــدد 02/38992/07 الصادر بتاريخ 2007/12/31-الفصل 3 من المقرر أثناء فترة الوضع على الذمة-الفصل 6 من م ش-الفصل 15 من المجلة-الفصل 76 من قانون 1985/08/05-القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 1985/08/05-الفصل 6-4 من م ش-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 174 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.