Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63961 بتاريخ 21/11/2018 : انطلاق أجل إعلام المؤمن له من تاريخ القيام بالإجراءات القانونية للمطالبة بالتعويض
Principe juridique
- يُحتسب أجل إعلام المؤمن بالحادث وفق ما اتُّفق عليه بالعقد من تاريخ مباشرة المؤمن له للإجراءات القانونية الرامية إلى مطالبة المسؤول بالتعويض متى كان هذا الإجراء هو الكاشف عن قيام النزاع القابل للضمان.
- يتعيّن التمييز بين علم المسؤول بالخلل الفني وتدخله لإصلاحه وبين الإعلام الذي يفرضه عقد التأمين لضمان المسؤولية المدنية إذ لا يترتب عن الأول بذاته بدء سريان أجل الإعلام المتفق عليه تجاه المؤمن.
- لا تُشترط ملكية طالب التعويض للشيء محل الضرر لقيام حقه في المطالبة بالتعويض متى ثبتت حيازته أو تصرفه وحفظه له.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصلين 96 و 107 من م اع-الفصلين 126 و 39 من م م م ت-الفصل 242 من م ا ع-الفصلين 96 و 83 من م ا ع-الفصل 19 والفصل 102 من م م م ت-الفصول 83 و96 و 107 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.