الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 59902.2018دد القضية* 2018-11-23 تاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018/02/07 والمضمن تحت عدد 8720 من طرف الأستاذ ***** في حق المعقب : ***** محل مخابرته بمكتب محاميه المذكور الكائن ب***** ***** ***** والمعقب ضده : ***** ***** ***** مقره ب***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59902.2018 بتاريخ 23/11/2018 : إغفال محكمة الاستئناف البت في الاستئناف يوجب نقض حكمها لإخلاله بإجراءات التقاضي الأساسية
Principe juridique
- إغفال محكمة الاستئناف البتّ في استئناف مرفوع إليها من أحد الطرفين، شكلا أو أصلا، يعدّ إخلالا بإجراءات التقاضي الأساسية بما يمسّ سلامة الحكم ويستوجب نقضه.
- إذا تعددت الاستئنافات الموجهة ضد الحكم الابتدائي وجب على محكمة الاستئناف أن تتناول جميعها ضمن نطاق ولايتها، لأن الفصل فيها شرط لصحة قضائها ولتحقق رقابة محكمة التعقيب على احترام الإجراءات الأساسية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.