Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62801.2018 بتاريخ 27/11/2018 : استقلال العقد كسبب لكسب الملكية

J P 62801/201827 novembre 2018

Principe juridique

  1. أسباب اكتساب الملكية كما عددها القانون أسباب مستقلة يقوم كل واحد منها بذاته بحيث متى تحقق سبب منها ترتبت الملكية دون اشتراط الاستقواء بسبب آخر.
  2. العقد الناقل أو الكاشف عن الملكية يعد سببا مكسبا لها في ذاته فلا يجوز اشتراط تدعيمه بالحيازة لقبوله كأساس للملكية إلا إذا كان النزاع منصبا على كسب الغير لها بسبب آخر مستقل.
  3. البيانات المثبتة بمحضر محرر لدى القضاء تعتبر حجة رسمية في الإثبات ولا يجوز إهدار ما تضمنته من معطيات صريحة دون موجب قانوني.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 22 م ح ع-الفصل 478 م اع-الفصل 45 م ح ع-الفصلين 428 و443 م اع-الفصل 123 م م م ت-الفصل 450 م ا ع-الفصل 581 م ا ع-الفصل 87 من مجلة معاليم التسجيل-الفصل 184 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.