الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية ....20.606. تاريخ القرار : 2016.4.22 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدّم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2014/6/16 من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** نيابة عن الحق العام وتاريخ 2014/6/18 من القائمة بالحق الشخصي ***** بنت *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20.606 بتاريخ 22/4/2016 : وزن وسائل الإثبات في المادة الجزائية من سلطة محكمة الموضوع ما دام التعليل سائغا وله أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- تقدير أدلة البراءة والإدانة وترجيح بعضها على بعض في المادة الجزائية هو من السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا مستندا إلى أصل ثابت بالأوراق دون تحريف.
- لا يصح اعتماد الشهادة المكتوبة للإدانة إذا لم تُستوف الإجراءات القانونية لتلقيها، ويجوز لمحكمة الموضوع اتخاذ ما تراه من إجراءات تحضيرية لتدارك النقص الإجرائي دون أن يترتب عن تعذر سماع الشهود قيام الدليل بذاته.
- إذا كان النقض قد تأسس على مسألة شكلية دون الخوض في أصل النزاع ودون مناقشة المطاعن الموضوعية، فإن محكمة الإحالة تبقى مختصة بالنظر في المسائل الموضوعية المعروضة عليها دون أن يُعد ذلك خرقا لأحكام الفصل 273 م . راج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.