Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29786 بتاريخ 18/11/2016 : عدم قيام جنحة توريد البضاعة المحجرة بمجرد الحيازة دون ثبوت التعمد في التدليس
Principe juridique
- لا تقوم جنحة توريد البضاعة المحجرة الناتج عن تسجيلها بعد تدليسها إلا إذا ثبت تعمد المعني إدخال التدليس على مواصفات البضاعة محل التتبع.
- مجرد حيازة بضاعة تبين لاحقا أنها موضوع تدليس لا يكفي بمفرده لقيام الجريمة الجمركية محل التتبع ولا يكفي للإدانة.
- يكون قضاء محكمة الموضوع بعدم سماع الدعوى سليما متى تأسس على عدم ثبوت إسناد فعل التدليس للمتهم وعدم توفر أركان الجريمة.
Textes appliqués
- الفصل 261 وما يليه من م. إ. ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.