Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 14/89676 بتاريخ 18/12/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع محامي الطاعن مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني

J P 14/201918 décembre 2019

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب بقوة القانون إذا لم يودع محامي الطاعن بكتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن داخل أجل الثلاثين يوما المحدد قانونا من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
  2. يقتضي قبول الطعن بالتعقيب شكلا احترام الإجراءات الشكلية الإلزامية المتعلقة بإيداع مستندات الطعن وفق الآجال القانونية، ويترتب عن الإخلال بها رفض مطلب التعقيب شكلا.
  3. عند الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا بسبب السقوط الناشئ عن عدم تقديم مستندات الطعن في الأجل، يتجه حجز معلوم الخطية المؤمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.